السيد محمد حسن الترحيني العاملي

118

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

فالمشهور اعتبار فقرهم لأن الخمس عوض الزكاة ومصرفها الفقراء في غير من نصّ على عدم اعتبار فقرة ( 1 ) فكذا العوض ، لأن الإمام عليه السّلام ( 2 ) يقسّمه بينهم على قدر حاجتهم ، والفاضل له والمعوز عليه ، فإذا انتفت الحاجة انتفى النصيب . وفيه نظر بيّن ، ومن ثم ذهب جماعة إلى عدم اعتباره فيهم ، لأن اليتيم قسيم للمسكين في الآية ، وهو يقتضي المغايرة ولو سلم عدمه نظرا إلى أنها لا تقتضي المباينة فعند عدم المخصص يبقى العموم ( 3 ) وتوقف المصنف في الدروس . ( ويكفي في ابن السبيل الفقر ( 4 ) في بلد التسليم ) وإن كان غنيا في بلده بشرط أن يتعذر وصوله إلى المال على الوجه الذي قررناه في الزكاة وظاهرهم هنا عدم الخلاف فيه ، وإلا كان دليل اليتيم آتيا فيه . ( ولا تعتبر العدالة ) لإطلاق الأدلة ( 5 ) ، ( ويعتبر الإيمان ) لاعتباره في المعوض

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب قسمة الخمس حديث 1 .